28 - لو عدل عن السورتين ثمّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ رجع اليهما ، إن لم تفت الموالاة ، في وجه قوي في الفرائض دون النوافل .
29 - روي جواز أن يؤخر بعض قراءة السورة النافلة إلى ما بعد الفراغ ، ولا ريب في عدم جوازه في الفرائض .
الثلاثون - روي بعد استفتاح صلاة الليل قراءة آية الكرسي قبل القراءة « 1 » ، ولم يثبت ذلك في فريضة من الفرائض .
[ الوجه الحادي والثلاثون إلى الأربعين ]
31 - استحباب قراءة المعوذتين قبل الحمد في الركعة الأولى من صلاة الليل « 2 » وعدمه في جميع الفرائض .
32 - وجوب القصد في البسملة بتعيين سورة من السور ، وذهب بعضهم إلى الاطلاق .
وفصّل بعض مشايخنا بين العادة وعدمها ، ولم يشترط التعيين في النافلة اجماعاً .
33 - كفاية التبعيّة في القراءة في النافلة اختياراً أو عدمها في الفريضة .
34 - انّ القنوت مستحب في جميع الفرائض في الثانية ، ولم يشرع في بعض النوافل ، كما صرّح به بعضهم كصلاة الشفع ، وإن كان الأقوى هو الاستحباب ، والأحوط هو القنوت بقصد الدعاء .
35 - استحباب القنوت في الركعة الأولى ، كما في الوتر في النافلة بخلاف الفرائض .
36 - ثبوت القنوتين في نافلة واحدة وعدمه في الفرائض ، كالوتر ، بناء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 32 ، باب 11 ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق .