الثامن - عدم بطلان النافلة في صورة ترك التكبير سهواً . وبذلك صرحوا في ضمن القاعدة الكلّية ، وخصوص المقام ، كما سيأتي إليه الإشارة .
التاسع - عدم البطلان في صورة الزيادة سهواً كالنقيصة .
العاشر - عدم بطلان صلاة النافلة بوقوع الغلط في التكبير سهواً ، وعدم لزوم الشروع ثانياً في الصلاة مع الالتفات فيها ، ولو قبل الشروع في القراءة ، بخلاف الفريضة فانّه يجب عليه الإعادة مطلقاً .
[ الوجه الحادي عشر إلى العشرون ]
الحادي عشر - عدم بطلان صلاة من غلط في التكبيرة جهلًا ، بخلاف الفرائض على المشهور ، وأمّا على ما ذهب إليه جمع من الأخباريين من عدم بطلان عبادة الجاهل في الفرائض ، فلا يبقى فرق بينهما من هذه الجهة ، إلّا أن يقال به : بأنّ المشهور في الفرائض هو البطلان بخلاف النوافل ، امّا بعدم الشهرة وأمّا بالشهرة .
الخلاف الثاني عشر - يستحب الجهر بالتكبيرة في بعض الفرائض كالإمام أو مطلقاً ، بخلاف النوافل في الكلّ .
الثالث عشر - حكى في الجواهر وغيره : كفاية التسبيحة الكبرى عن الحمد اختياراً في النافلة « 1 » ، ولكن المشهور على العدم ، بخلاف الفرائض فإنّ الفاتحة واجبة فيها اختياراً إجماعاً .
الرابع عشر - جواز قراءة الحمد في المصحف في النوافل اختياراً فيها دون الفرائض .
الخامس عشر - جواز قراءة السورة فيها كذلك .
السادس عشر - جواز سقوط السورة اختياراً فيها دون ، الفرائض وهو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 286 .