على ما ذهب إليه جماعة من استحباب قنوت بعد الركوع .
والحمل على الدعاء المطلق لا ينافي ما نحن بصدده ، ونظير هذه الصلاة صلاة جعفر ، كما صرّح به بعض مشايخنا المعاصرين في رسالته العملية .
37 - الاكتفاء برفع يد واحدة في قنوت الوتر ، والذكر باليد الأخرى ، ولا يشرع ذلك في فريضة .
38 - ثبوت الدعاء على أربعين من المؤمنين في خصوص الوتر [ و ] عدمه في قنوت الفرائض ، بعنوان الخصوصية ، وكذا الاستغفار سبعين مرّة ، والاستغفار المخصوص ثلاث مرات ، وقول : « هذا مقام العائذ بك من النار » سبع مرّات ، والعفو ثلاثمائة إلى غير ذلك من الخصوصيات الواردة في النوافل .
ولو بنينا على الفرق بهذه الخصوصيات لتجاوز عن الألف بل الألوف .
39 - اشتراط بعض النوافل بالذكر المخصوص بعد الصلاة ، كالصلاة على محمّد وآله ، وقول : اللهم ابعث ثوابهما إلى قبر فلان في صلاة الوحشة .
وكذا ما ورد في صلاة أوّل الشهر من الأذكار المخصوصة ، والآيات القرآنية ، وعدم ورود ذلك في فريضة .
أقول : انّ ذلك غير ما سبق من عنوان ورود بعض الأدعية في الفريضة تعقيباً ؛ لعدم تحقق عنوان الاشتراط ثمّة فلا تغفل .
الأربعون - عدم وجوب خطبة أو استحبابها قبل الصلاة في نافلة ، بخلاف الفرائض لثبوت الخطبتين في الجمعة .
[ الوجه الحادي والأربعون إلى التاسع والأربعون ]
41 - ثبوت الخطبتين امّا وجوباً أو استحباباً في بعض الفرائض بعدها ، كما في العيدين ، ولم يثبت ذلك في النوافل أصلًا .