42 - يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها مع الاختيار بالكتاب والسنة ، والضرورة من الدين ، امّا مع الاضطرار فلا ، ولا يشترط في النوافل ؛ للصحاح المستفيضة ، لكن لا في حال الاستقرار .
43 - إذا كانت النافلة في الاستقرار ، فالمشهور هو وجوب الاستقبال .
وذهب بعضهم إلى العدم ، ونسبه بعضهم كالقاشاني في المفاتيح إلى الشذوذ « 1 » ، ولم يعهد هذا القول في فريضة .
44 - جواز المشي اختياراً في الحضر في النافلة ، لإطلاق النصوص دون الفرائض .
45 - جواز الركوب في الحضر فيها دونها .
47 - جوازهما في السفر فيها وعدمها « 2 » .
48 و 49 - ذهب بعضهم إلى جواز الاضطجاع والاستلقاء اختياراً فيها ، وعدمه في الفرائض ، قال في المفاتيح : « هل يجوز الاضطجاع ، أو الاستلقاء في النوافل مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأظهر لا ، لعدم ثبوت شرعيته ، والخبر المجوّز مع ضعف سنده ركيك متناً » « 3 » .
ولم يجوزهما أحد في الفرائض .
[ الوجه الخمسون إلى الثاني والستين ]
[ 50 - 52 ] الخمسون - يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار بلا خلاف منّا ، إلّا ممن شذّ ؛ للنصوص المستفيضة بخلاف الفرائض ، وإن كان الأرجح القيام ، وفي أفضلية الجلوس في الوتيرة أم القيام قولان : والأقوى الثاني ؛
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 1 : 112 .
( 2 ) هكذا جعل المؤلف قدس سره هذا الفرق برقم ( 47 ) ، وكأنّه فاته رقم : ( 46 ) .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 123 .