تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
نكتفي بالإشارة إلى أنّ ملكية الغنيمة هي للمقاتلين وملكية الفيء هي للدولة الاسلامية . بيد أنّه لا يمكن الالتزام في عصرنا الحاضر بملكية المقاتلين المطلقة للغنائم على تنوعها من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمدافع والقاذفات والدبابات وغيرها ، بل يصدق هذا حتى في الأسلحة الخفيفة والبسيطة كالمسدس مثلًا ، سواء اخذت بالصلح أو الاستيلاء والقهر ، فالجميع غير قابل للملكية الشخصية ولا بد من تسليمه إلى الحكومة الاسلامية « 1 » فهي المالك في مثل هذه الموارد « 2 » .
هامش
( 1 ) يقول الإمام الخميني قدس سره صريحاً : يجب تسليم الأسلحة والمعدات ولا يتملك ما عدا الأمور البسيطة مثل الساعة والألبسة ، وأمّا الأزيد فانّه منوط برأي الجمهورية الاسلامية ( انظر : أحكام جبهات القتال : 312 - 313 ) . ( 2 ) المصدر السابق .