تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وفي العلاقات الدولية العامّة ؛ ولذا قسّم الفقهاء الدفاع إلى دفاع عن النفس ودفاع عن الأرض وكيان الإسلام « 1 » ، وموضوع بحثنا هو القسم الثاني .

أ - وجوب الدفاع المشروع :

يجمع فقهاء الإسلام كافّة على وجوب الدفاع إذا داهم العدو المسلمين أو أرضهم أو بيضة الإسلام بجميع الوسائل المتاحة « 2 » . ولا يختص هذا الوجوب بأهالي تلك البقعة بل يعمّ المسلمين كافّة ( وإن كانوا بعيدين عنها ) « 3 » . وبالرغم من سقوط الجهاد عن النساء فإنّ من الفقهاء من يعتقد « جوازه لهن للدفاع في حالات الضرورة » « 4 » . ويستند وجوب الدفاع في الإسلام إلى آيات عديدة منها : قوله تعالى : «
وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ »
« 5 » . وقد ورد في الآية لفظ « القتال » وهو محاولة الرجل قتل من يحاول قتله « 6 » . وهذا هو الدفاع بعينه ، فإنّ « الدفاع محدود بالذات ، والتعدّي خروج عنه » « 7 » .

ب - عدم اشتراط حضور الإمام في وجوب الدفاع :

لا يشترط في لزوم الدفاع أن يكون في حضور الإمام عليه السلام أو إذن نائبه الخاص أو العام بإجماع فقهاء الإسلام قاطبة ، فلو كان الفقهاء عاجزين عن الدفاع فإنّه يجب على كلّ من يتمكن من النهوض للدفاع أو جمع القوّة له أن يقوم بذلك وعلى سائر المسلمين اتباعه « 8 » .

ج‍ - مصاديق الدفاع المشروع :

1 - الدفاع عن أراضي المسلمين : وما تقدم البحث فيه حتى الآن يرجع إلى هذا القسم .
هامش
( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة ( للإمام الخميني قدس سره ) 1 : 445 فما بعد . ( 2 ) انظر : المصدر السابق 2 : 327 . ( 3 ) النهاية ( للشيخ الطوسي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 9 : 31 . المهذب ( للقاضي ابن البراج ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 9 : 80 . جواهر الكلام 21 : 14 - 15 . ( 4 ) فقه القرآن ( للراوندي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 9 : 115 . ( 5 ) البقرة : 190 . ( 6 ) تفسير الميزان 2 : 61 . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) من الفقه السياسي في الإسلام ( لمحمّد جعفر الظالمي ) : 59 ، ط - دار مكتبة الحياة ، نقلًا عن آية اللَّه الشيخ جعفر كاشف الغطاء .