تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ما يرشد إلى أن ما يستدعيه القيد المذكور لم يكن مراداً له حيث قال بعده من غير فصل : « ثمّ يؤذّن ويقيم ويصلّي الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة . . . إلى آخره » « 1 » مع أنّ جواز الجمع بين صيغ التسليم في فريضة الظهر مثلًا ممّا لا ريب فيه وإن كان الأمر في النوافل أيضاً كذلك . وممّا يؤيّد أنّ مرادهما ليس الاقتصار بصيغة السلام عليكم ما ذكراه في المقنعة والمراسم في تسليم الفرائض اليوميّة حيث ذكرا بعد الفراغ من التشهد ومستحباته : السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، ويؤمي بوجهه إلى القبلة فيقول : السلام على الأئمّة الراشدين ، السلام علينا . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) - المراسم : 71 - 72 . ( 2 ) - المقنعة : 114 . المراسم : 73 .