پرش به محتوای اصلی

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
2 - لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المئونة ؛ بناء على حرمة الاقتناء ، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا يحتسب عوضها من المئونة « 1 » .
پاورقی
( 1 ) مهذّب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 173 .