القمار
« 1 »
تعريف القمار والميسر :
القمار -
عرفاً هو اللعب بآلات معيّنة بشرط الرهان ، وليس هو مطلق 2 : 3 / 6 المغالبة برهان .
ففي القاموس : قامره مقامرة وقماراً فقمره - كنصره - وتقمّره ، راهنه فغلبه « 2 » .
وفي المنجد : القمار - مصدر - كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من 2 : 3 / 18 المغلوب شيئاً سواء كان بالورق أو غيره « 3 » .
والميسر -
2 : 3 / 12 إما هو القمار ، وإمّا - على ما يظهر من اللغويين ، بل من بعض الأخبار - 2 : 4 / 8 أنّه عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، أو عبارة عن اللعب بالقداح ، وهو لعب العرب ، وعلى هذا التفسير يكون الميسر أخص من القمار « 4 » .
الحكم :
وهو حرام كتاباً وسنة وإجماعاً .
2 : 2 / 9 وهنا أربع صور للّعب ، يختلف الحكم تبعاً لها ، وهي كما يلي : -
الصورة الأولى - اللعب بالآلات المعدّة للقمار مع رهان :
2 : 2 / 9 وهذه هي الصورة المتيقنة من عنوان القمار والميسر في الكتاب والسنّة ومعقد الإجماع ، ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهما .
هامش
( 1 ) وهذه هي المسألة الرابعة من النوع الرابع ، أي ما يحرم التكسّب به لكونه عملًا محرّماً في نفسه ، حسب التقسيم الوارد في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ( راجع : المكاسب المحرّمة للإمام الخميني - المجلّد الثاني : 2 - 30 ) . ط - مؤسسة إسماعيليان .
ملحوظة : إنّ الرقم الأوّل يشير إلى المجلّد ، والرقم الثاني يشير إلى الصفحة ، والرقم الثالث يشير إلى السطر .
( 2 ) القاموس 2 : 121 مادة ( قُمرة ) .
( 3 ) المنجد : 653 .
( 4 ) انظر مجمع البيان 3 : 239 .