تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الشيخ الفاضل : مانع ندارد . الشيخ المكارم : طواف حج تمتع را بايد تا آخر ذي حجه بجاآورد وطواف عمرهء تمتع را بايد در ماه‌هاى حج قبل از عرفات بجاآورد . « 1 » الشيخ النوري : مانع ندارد . « 2 » مؤلّف : نظر آية اللَّه گلپايگانى قدس سره مطابق با احتياط است .

عدم جواز قِران بين طوافين

الإمام الخميني قدس سره : در قران بين طوافين اگر از أول يا در أثناء طواف أول قصد قران داشته احتياط اعادهء طواف است . « 3 » السيد الخوئي قدس سره : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعدّ الإتيان به احتياطاً قراناً . « 4 » وفي المناسك : الأظهر البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة . السيد السيستاني : نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ، لأنّه غير جائز بين فريضتين . بل وكذا بين فريضة ونافلة وأمّا القران بين نافلتين فلا بأس به . « 5 » السيد الشبيري : در طواف واجب قران جايز نيست . . . واگر قِران كرد ، هردو طواف باطل است مطلقاً . « 6 » * * * الشيخ البهجت : وافَقَ السيد الخوئي قدس سره . « 7 » الشيخ الصافي : قران بين طوافين حرام است در طواف واجب بلكه بنا بر
هامش
( 1 ) حاشية م 29 ( 2 ) محشى ، ص 62 ، م 28 ( 3 ) م 108 ، تلخيص دو مسأله ، ص 185 ( 4 ) المنية ، ص 85 ( 5 ) ص 162 ( 6 ) ص 120 ( 7 ) ص 128