تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بعد تمام شهر الحجّ وأمّا إحرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه وإلّا بنائبه ونسيان الصلاة لا يوجب البطلان في حجّ أو عمرة ويصلّها أينما تذكّر . « 1 » * * * الشيخ التبريزي قدس سره : يضاف إلى ذلك مقتضى بقائه على إحرامه في العمرة المفردة - وإن رجع إلى وطنه - اجتناب محظورات الإحرام إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً فإن لم يكن قادراً على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه . « 2 » الشيخ الفاضل : الإحرام باقية ويبقى هو محرماً إلى آخر الجواب الطويل . « 3 »

دقّة العامة في الوقت

في صحيح ذريع المحاربي قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت . « 4 »

مسّ جدار الحجر والبيت

الإمام الخميني قدس سره : ضرر ندارد . « 5 » السيد الگلپايگاني قدس سره : احتياط استحبابي در ترك است . « 6 » السيد السيستاني : كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة وأن لا يضع يده على حائط الحجر . « 7 »
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 3 ، ص 171 وفي الملحق ، ص 294 ( 2 ) الصراط ، ج 3 ، ص 171 وفي الرابع ، ص 150 ( 3 ) فراجع في الجامع ، م 305 ( 4 ) الوسائل ، أبواب الأذان ، باب 3 ( 5 ) ص 116 ( 6 ) شفاهى . ( 7 ) ص 158