الخروج عن المطاف
السيد الخوئي قدس سره : س : هل انّ الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجاً من المطاف ويأخذ حكمه ؟
ج : لا مانع منه إذا لم يناف الموالاة . « 1 »
فساد العمرة أو الحج
السيد الخوئي قدس سره : س : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير طهارة أو نسي صلاة الطواف أو ما شاكل ذلك جهلًا ولم يلتفت إلّا بعد الوصول إلى وطنه فهل انّ إحرامه يفسد أو يبقى محرماً ؟ وما ذا يجب عليه حينئذٍ ؟
ج : أمّا العمرة المتمتّع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكّن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات وأمّا إحرام الحجّ فيبطل بفساد طوافه
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 3 ، ص 171