تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
نيست در خصوص حج ودر غير حج محل تأمل است . « 1 » الشيخ التبريزي قدس سره : در حال اختيار هم احرام از داخل مسجد لازم نيست . « 2 » الشيخ الصافي : به نظر اين جانب احرام از خارج مسجد شجره يعنى پشت مسجد كافى است . « 3 » الشيخ الفاضل : احتياط واجب آن است كه داخل مسجد شجره محرم شوند نه خارج آن . « 4 » احرام از قسمت توسعه يافته مسجد شجره هم صحيح است . « 5 » حائض ونفساء مىتوانند در حال عبور محرم شوند واگر نتوانند در حال عبور محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند . « 6 »

جواز الإحرام مع العلم بارتكاب المحرّم

السيد الخوئي قدس سره : يجوز أن يحرم للعمرة المفردة أو التمتّع مع العلم بأنّه سيضطرّ إلى التظليل المحرّم بعد الإحرام ولا تضرّ ذلك بصحة إحرامه سواء كان في الحج الواجب أو المستحب . « 7 » الشيخ التبريزي قدس سره : در متن مذكور با السيد الخوئي قدس سره موافقت كرده‌اند .

تلبية الإحرام مع الريبة

السيد الشبيري : اگر زن اظهار تلبيه كند ودر معرض ريبه وتلذذ باشد بنا بر احتياط حرام وباطل است . « 8 »
هامش
( 1 ) حاشية ملاحظه شود . معظم له بعد متعرض ترك عمدى شده است ، به مدرك مذكور مراجعه شود . ( 2 ) كتبي . ( 3 ) كتبي . ( 4 ) م 244 ( 5 ) م 245 ( 6 ) م 250 ( 7 ) الصراط ، ج 2 ، ص 230 ( 8 ) ص 56