السيد الخوئي قدس سره : يجوز الإحرام لساكن جدّة للمفردة والتمتع إذا يبقى فيها مدة يصدق انّ منزله فيها .
ووافقه الشيخ التبريزي قدس سره ثمّ قال : إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت . « 1 »
السيد الگلپايگاني قدس سره : نذر احرام قبل از ميقات براي نائب هم جايز است . « 2 »
السيد السيستاني : في سؤال 101 في الملحق : وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده ؟ ج : . . . كما يصحّ الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها . « 3 »
السيد الشبيري : بر كسى كه از ميقات يا نزديك ميقات عبور مىكند لازم است از ميقات محرم شود ونمىتواند به نذر قبل از ميقات محرم شود . « 4 »
* * * الشيخ البهجت : نذر احرام قبل از ميقات جايز است ، هرچند نائب باشد . « 5 »
الشيخ الصافي : با نظر آقاى گلپايگانى قدس سره موافق است .
الشيخ الفاضل : با نظر مرحوم امام قدس سره موافق است .
الشيخ المكارم : اگر نذر كند كه از محلى پيش از ميقات احرام ببندد جائز است وبايد از همانجا محرم شود . « 6 »
الشيخ النوري : با نظر مرحوم امام قدس سره موافق است .
الشيخ الوحيد : يصحّ أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ؛ نعم إحرام الحجّ وعمرة التمتع لا بد أن يكون في أشهر الحجّ . « 7 »
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 218
( 2 ) ص 89 احكام .
( 3 ) ص 55
( 4 ) م 115
( 5 ) مسائل جديد ، ص 7
( 6 ) مناسك محشى ، ص 100
( 7 ) ص 72