تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
منعقد نمىشود . « 1 » الشيخ الصافي : صحيح نيست . « 2 »

احرام حائض با نذر قبل از ميقات

الإمام الخميني قدس سره : زن‌هاى حائض مىتوانند در مدينه با نذر براي عمره محرم شوند ولازم نيست به مسجد شجره بروند ، ولى بايد با اذن شوهر باشد . « 3 » السيد الخوئي قدس سره : اگر شوهر از نذر زن جلوگيرى نمايد ، زن نمىتواند در صورتي كه وفاء به نذرش منافى با حق شوهر باشد نذر كند . « 4 » السيد الگلپايگاني قدس سره : موافقت شوهر با زن در انجام حج كفايت از اذن مىكند ، زيرا صحت حج أو متوقف است بر نذر احرام قبل از ميقات . « 5 » السيد السيستاني : يصحّ نذرها إذا لم تكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة . « 6 » السيد الخامنه‌اي : لا بأس بنذر الزوجة بلا استيذان من زوجها فيما لو كان غائباً عنها . « 7 » السيد الشبيري : براي كسى كه از ميقات عبور مىكند نذر احرام قبل از ميقات صحيح نيست . * * * الشيخ البهجت : زن حائض مىتواند قبل از ميقات با نذر محرم شود اگرچه نائب باشد . « 8 » الشيخ التبريزي قدس سره : حائض مىتواند قبل از ميقات با نذر محرم شود و
هامش
( 1 ) كتبي . ( 2 ) كتبي . ( 3 ) ص 81 ( 4 ) توضيح ص 469 ( 5 ) شفاهى . ( 6 ) الملحق الأول ، ص 64 ( 7 ) ص 20 ( 8 ) ص 7 ملحق .