4 . لكلّ إنسان الحقّ في أن تحترم كرامته وحقوقه أيّا كانت سماته الوراثيّة .
5 . لا يجوز إجراء أيّ بحث ، أو القيام بأيّ معالجة ، أو تشخيص يتعلّق بمجين ( جينوم ) شخص ما إلّا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن ، « 1 » والحصول على القبول المسبق والحرّ والواعي من الشخص المعنيّ ، وفي حالة عدم أهليّته للإعراب عن هذا القبول ، يجب الحصول على القبول أو الإذن من وليّه مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني . وفي حالة عدم أهليّة الشخص المعني للتعبير عن قبوله ، لا يجوز إجراء أيّ بحوث تتعلّق بمجينه ( جينومه ) ما لم يكن ذلك مفيدا لصحّته فائدة مباشرة وبموافقة وليّه .
6 . ينبغي احترام حقّ كلّ شخص في أن يقرّر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علما بنتائج أيّ فحص وراثي أو بعواقبه .
7 . تحاط بالسرية الكاملة كافّة التشخيصات الجينية المحفوظة ، أو المعدّة لأغراض البحث ، أو لأيّ غرض آخر ، ولا تفشى إلّا في الحالات المبيّنة في الندوة الثالثة من ندوات المنظّمة الإسلاميّة للعلوم الطبّيّة بتاريخ 18 ابريل 1987 م حول سرّ المهنة .
8 . لا يجوز أن يعرّض أيّ شخص لأيّ شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثيّة ، والذي يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسيّة والمساس بكرامته .
9 . لا يجوز لأيّ بحوث تتعلّق بالمجين ( الجينوم ) البشري ، أو لأيّ من تطبيقات هذه البحوث ، ولا سيّما في مجالات البيولوجيا ، وعلم الوراثة والطبّ أن يعلو على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلاميّة . « 2 »
واحترام حقوق الإنسان التي يعترف بها الإسلام ، ولا أن ينتقص من الحرّيّات الأساسيّة والكرامة الإنسانيّة لأيّ فرد أو مجموعة أفراد .
10 . ينبغي أن تدخل الدول الإسلامية مضمار الهندسة الوراثيّة بإنشاء مراكز للأبحاث في هذا المجال ، تتطابق منطلقاتها مع الشريعة الإسلاميّة ، وتتكامل فيما بينها بقدر الإمكان ، وتأهيل الأطر البشرية للعمل في هذا المجال .
11 . ينبغي للمنظمة الإسلاميّة للعلوم الطبّيّة أن تقوم بتشكيل لجان تهتمّ بالجوانب الخلقيّة
هامش
( 1 ) . مرّ تفصيل الحكم حسب المحتمل .
( 2 ) . مرّ أنّ الظواهر النقليّة المخالفة للقطع والعلم غير حجّة ، كما تقرّر في علم الأصول .