المسألة العشرون حكم قطع أعضاء الميت
الجهة الأولى : في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع
1 - صحيح جميل عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيّ » .
2 - صحيح مسمع كردين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : « حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيّ » .
3 - صحيح صفوان ( عن رجالهم صا ) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء « 1 » » .
4 - صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : « عليه الدية ؛ لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حيّ « 2 » .
الجهة الثانية مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا ،
سواء كان عن قصد سوء وعداوة أو عن عبث أو لأغراض إنسانيّة مهمّة ، كما هو المتداول اليوم عند الأطباء ، وقد أفتى بذلك جمع من الفقهاء « 3 » .
هامش
( 1 ) . جامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 489 - 497 .
( 2 ) . الوسائل ج 19 ص 248 . هذه الأحاديث تدلّ على أن توهين المؤمن الحيّ والميت حرام ويحرم على المؤمن توهين نفسه أيضا بالملاك ، والظاهر أن الموضوع في الأحاديث مطلق المسلم وإن لم يكن مؤمنا .
( 3 ) . لاحظ كتب أهل الفتوى المسمّاة ب : توضيح المسائل .