المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثيا ذات مخاطر فتحرم العملية لأجلها ، فكما يحرم الإضرار بالغير الموجود يحرم التوسّط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص .
4 - لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعا ، وما قيل من سلبيات أخر ضعيف أيضا « 1 » .
5 - إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنّها أمّه جزما ، وإن شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإنّ مريم أمّ عيسى عليها السّلام بلا شكّ ولا والد له عليه السّلام ، بل لا دليل على أنّه خلق من مائها سلام اللّه عليه وعليها ، بل لا يبعد صحّة نسب هذا المولود إلى من أخذت الخلية من جسمه وأنه أب للمولود المذكور ؛ فإنّ النشأة من الماء الدافق ليست مقومة للولادة عرفا وطبا أو شرعا ، وإنّما هو قسم شائع من الولادة وسنعود إلى تفصيل المسألة في الجزء الثاني .
هامش
( 1 ) . الإنجاب في ضوء الإسلام ص 156 .