« لكنّها مع مخالفتها إطلاق النصوص المتقدّمة القائلة إنّ بالدخول يجب المهر والغسل والعدّة مطرحة عند الأصحاب » .
وبالجملة فصحيحة الحذّاء قرينة أن يحمل أخبار الطائفة الثالثة على أنّها في مقام بيان الحكمة الّتي لا يدور الحكم مدارها ، ومعها لا مجال للاستدلال بتلك الطائفة من الاخبار على نفي العدّة عن محلّ الكلام مضافا إلى ما مرّت إليه الإشارة من انّ هذه الطائفة من الاخبار ليست بمعتبرة السند ، هذا .
وبعد هذا كلّه فالطائفتان الأولى والثانية كافيتان لإثبات حكم موضوع الكلام وهو أن لا يجب الاعتداد على من قلعت وأخرجت رحمها من النساء كما كان الأمر كذلك في الصغيرة التي لم تبلغ سنّ المحيض والكبيرة الّتي جازت سنّه واللَّه العالم .
كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٣١٣