المحرم 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
م 3690 : إذا لاعب المحرِم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة ( « 1 » ) ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية ( « 2 » ) عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة وان لم يتمكن منها بقرة ومع عدم التمكن منها شاة ، وأما إذا نظر إليها ( « 3 » ) ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه .
م 3691 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة ، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه ( « 4 » ) .
م 3692 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر ( « 5 » ) ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .
المحرم 6 - الاستمناء
م 3693 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى ( « 6 » ) فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه
واعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة
هامش
( 1 ) ( ) مر بيان معنى البدنة في هامش المسألة 3642 .
( 2 ) ( ) أي ليست زوجته .
( 3 ) ( ) أي إلى المرأة الأجنبية عنه .
( 4 ) ( ) وبهذا يختلف حكم النظر إلى زوجته عن غيرها .
( 5 ) ( ) من تقبيل ومس ونظر بشهوة ، فيجوز له الاستمتاع بسماع صوتها مثلها .
( 6 ) ( ) أي خرج منه المني نتيجة إثارته لنفسه .