1 - القربة ( « 1 » ) ، كغير الاحرام من العبادات .
2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه ( « 2 » ) .
3 - تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج ، وان الحج تمتع أو قران أو إفراد ( « 3 » ) ، وانه لنفسه أو لغيره ، وانه حجة الاسلام ، أو الحج النذري ( « 4 » ) ، أو الواجب بالافساد ( « 5 » ) أو الندبي ( « 6 » ) ، فلو نوى الاحرام من غير تعيين ( « 7 » ) بطل إحرامه .
م 3637 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي ( « 8 » ) كما في غير الاحرام من العبادات .
م 3638 : يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته فلو عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته مثلا أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو
تردد ( « 9 » ) في ذلك بطل إحرامه ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منها لم يبطل إحرامه ( « 10 » ) .
الأمر الثاني : التلبية ،
وصورتها أن يقول : ( لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
هامش
( 1 ) ( ) أي أن يقصد من حجه إطاعة الله والتقرب اليه بامتثال ما أمره به من الحج .
( 2 ) ( ) أي أن قصد التقرب إلى الله يبدأ من حين بدئه بأعمال الحج .
( 3 ) ( ) وقد مر بيان أقسام الحج من أنها تمتع أو افراد أو قران في المسألة 3600 .
( 4 ) ( ) أي الحج الواجب بالنذر .
( 5 ) ( ) أي الحج الذي يجب عليه الاتيان به لأنه أفسد حجه السابق فتعين عليه الإعادة .
( 6 ) ( ) أي أن يكون حجه مستحبا .
( 7 ) ( ) أي من غير أن يعين ما يقصد بإحرامه حسب التفصيل المذكور في المسألة .
( 8 ) ( ) أي مجرد قصد التقرب إلى الله بالاتيان بهذا العمل .
( 9 ) ( ) أي تردد في نيته بين الالتزام بترك المحرمات وبين الاتيان ببعضها .
( 10 ) ( ) أي لو نوى الاتيان بعمل محرم بعد إحرامه فهذا لا يؤثر في صحة النية .