الحكم الشرعي في هذه المسألة باختلاف الصور المعتمدة لليانصيب حسبما سيرد بيانه في المسائل التالية .
الصورة الأولى : بقصد الجائزة
م 4856 : إذا كان شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ( « 1 » ) ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة ( « 2 » ) .
فلو ارتكب المحرم ، وأصابت القرعة باسمه فلا يجوز التصرف فيه ( « 3 » ) سواء كان المبلغ المذكور من أموال بقية المشترين ، أو من أموال أخر ( « 4 » ) .
نعم إذا أحرز أنه من أموال أخر ( « 5 » ) ، وكانت الشركة راضية بذلك ، مع العلم بعدم الاستحقاق ( « 6 » ) جاز له التصرف ( « 7 » ) .
الصورة الثانية : للمساهمة في مشروع خيري
م 4857 : أن يكون إعطاء المال مجاناً ( « 8 » ) ، وبقصد الاشتراك في مشروع خيري
هامش
( 1 ) ( ) كما هو الحال في أغلب عمليات الشراء لبطاقات اليانصيب .
( 2 ) ( ) وهذا يرتبط بقصد المشتري ، إذ ربما تكون البطاقات معدة لدعم عمل خيري كما سيأتي في المسألة التالية .
( 3 ) ( ) أي لا يجوز التصرف بهذه الأموال .
( 4 ) ( ) أي حتى لو كان المال من أموال الشركة وليس من أموال الزبائن فأخذه حرام .
( 5 ) ( ) أي من غير أموال المشترين بل من أموال الشركة .
( 6 ) ( ) أي ان الشركة راضية بأخذه لهذه الأموال التي ربحها رغم عدم استحقاقه شرعا لها .
( 7 ) ( ) حتى مع كون المعاملة محرمة في أصلها ، ولكن حرمتها لا تمنع من أخذه الأموال في مثل هذه الصورة .
( 8 ) ( ) بلا مقابل .