لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ( « 1 » ) ، ثمّ إنه إذا أصابت
القرعة باسمه ، ودفعت الشركة ( « 2 » ) له مبلغاً فلا مانع من أخذه .
الثالث : بعنوان القرض
م 4858 : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها ( « 3 » ) ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ( « 4 » ) ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة ( « 5 » ) لأنها من القرض الربوي ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي أن أخذ المال والجائزة جائز في هذه الصورة .
( 2 ) ( ) أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من كان وراء مشروع هذه البطاقات .
( 3 ) ( ) بمعنى ان يكون ما يدفعه ليس ثمنا للبطاقة ، بل ما يشبه السندات التي تبقى لها قيمتها المالية حتى بعد اجراء السحب المقرر .
( 4 ) ( ) أي له حق مطالبة الشركة بالأموال التي دفعها حتى بعد اجراء القرعة .
( 5 ) ( ) لأن فيها الزام بالدفع .
( 6 ) ( ) وهو اخذ الفائدة المالية مقابل القرض المالي .