عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب ( « 1 » ) .
نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فالأحوط الاتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة ( « 2 » ) .
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ( « 3 » ) ، وفي هذه الحالة يجب الاتيان بالصلوات في أوقاتها .
وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض ( « 4 » ) .
وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم ( « 5 » ) .
م 4852 : من كانت وظيفته الصيام في السفر ( « 6 » ) ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثمّ سافر جواً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فيجوز له الأكل والشرب ونحوها ( « 7 » ) ، لعدم مشروعية الصوم في الليل .
م 4853 : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ( « 8 » ) ، فيجب عليه الامساك واتمام الصوم إلى الليل .
هامش
( 1 ) ( ) فيكون المقياس المعتبر هو طلوع الفجر أو الزوال أو الغروب بدون لحاظ الفاصل الزمني بينهم .
( 2 ) ( ) فيكون الحكم كما لو كانت تسير بسرعة حركة الأرض .
( 3 ) ( ) فالحكم في المسألة هو الاحتياط بأن يصلي الفرائض الخمس كل 24 ساعة .
( 4 ) ( ) فيأتي بالصلوات الخمس في أوقاتها .
( 5 ) ( ) فالأحوط وجوبا حينئذ ان يصلي الفرائض الخمس كل 24 ساعة .
( 6 ) ( ) كالسائق مثلا .
( 7 ) ( ) من المفطرات لأن الوقت الذي هو فيه ليس وقت صيام في المكان المتواجد فيه .
( 8 ) ( ) أي وصل إلى بلد لم يحن فيه وقت الظهر بعد ، فيجدد النية ويصوم ان كان بلده أو محل إقامته .