يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة .
وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها ( « 1 » ) ، وعندئذ إن عَلم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها ، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة ( « 2 » ) ، وإلا صلى إلى أي جهة شاء ( « 3 » ) ، والأحوط استحبابا الاتيان بها إلى أربع جهات ( « 4 » ) ، هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال ، وإلا سقط عنه ( « 5 » ) .
م 4851 : لو ركب طائرة ( « 6 » ) كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط ( « 7 » ) الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع وعشرين ساعة .
وأما الصيام فلا يجب عليه ( « 8 » ) .
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ - بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح
هامش
( 1 ) ( ) أي أنه يصلي في الطائرة حتى ولو لم تتوفر بقية الشروط المعتبرة ، فيما لو كان الوقت سيمر قبل الوصول .
( 2 ) ( ) أي يصلي نحو الجهة التي يظن أنها جهة القبلة .
( 3 ) ( ) أي يختار جهة يصلي إليها .
( 4 ) ( ) أي يستحب له ان يصلي الفريضة اربع مرات ، إلى كل جهة مرة .
( 5 ) ( ) أي إذا لم يتمكن من استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب استقبال القبلة في الصلاة ويصلي إلى جهة ممكنة .
( 6 ) ( ) كما هو الحال في المركبات الفضائية .
( 7 ) ( ) والاحتياط هنا وجوبي ، ويبدو ان الدليل على ذلك ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال بخلاف الصوم .
( 8 ) ( ) لان السفر ان كان في هذه الحالة قد وقع ليلا فلا يجب الصوم في الليل ، وان كان نهارا فلا يوجد دليل على وجوب الصوم في مثل هذه الحالة ، لعدم وجود فجر وغروب بالنسبة إلى المسافر .