المسجدية ( « 1 » ) .
ولكن لا يحرم تنجيسها ، ولا يجب إزالة النجاسة عنها ( « 2 » ) .
م 4844 : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع ( « 3 » ) ، وكذلك الحكم في أراضي المدارس والحسينيات .
م 4845 : ما بقي من المساجد ( « 4 » ) إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ( « 5 » ) ، وإذا جعله الظالم دكاناً أو محلا أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فإنه يجوز ، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً .
نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهى وما شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان ( « 6 » ) .
م 4846 : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها
هامش
( 1 ) ( ) فيقال مثلا : هذه الأرض هي أرض المسجد .
( 2 ) ( ) فيبقى عنوان المسجد منطبقا عليها من الناحية المعنوية ، وتترتب عليه بعض الأحكام التي سيرد بيانها في المسألة التالية وأما الأحكام المترتبة على المسجد من ناحية الطهارة والنجاسة فلا تطبق في مثل هذا المورد .
( 3 ) ( ) كما لو أدى تخطيط وشق طريق إلى هدم مسجد وصارت ارضه في وسط الطريق .
( 4 ) ( ) أي ما يبقى من بعض ارض المساجد بعد هدمها وتحويلها إلى طريق .
( 5 ) ( ) فلا يجوز تنجيسه مثلا ، وبالتالي تطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالمساجد .
( 6 ) ( ) وليس بالضرورة ان يكون المقصود منه المحرم ذاتا بل يكفي انه ليس مناسبا لصفة المسجد .