م 4664 : إذا أكره امرأةً ( « 1 » ) فجامعها ، فأفضاها ، فعليه الدية ، والمهر معاً .
المورد الخامس عشر : تقلص الشفتين
م 4665 : في تقلص الشفتين ( « 2 » ) الحكومة ( « 3 » ) .
المورد السادس عشر : شلل الأعضاء
م 4666 : في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو ( « 4 » ) .
م 4667 : في انصداع السن الحكومة ( « 5 » ) .
الفصل الرابع : في دية الشجاج والجراح
م 4668 : الشجاج ( « 6 » ) هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على ثمانية أقسام ولكل قسم منها حكم خاص يرد بيانه في المسائل التالية .
هامش
( 1 ) ( ) أجنبية عنه ، بمعنى أنها ليست زوجته ولا يحل له معاشرتها جنسيا .
( 2 ) ( ) تقلص الشفتين : اي انقباضهما بحيث لا يستران الأسنان مما يؤدي إلى تشوه في الوجه .
( 3 ) ( ) خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط ج 3 ص 132 الذي فصل في المسألة بين ما لو كان التقلص كاملا فهي بحكم التالفة وفيها الدية ، وبين ما لو كان التقلص جزئيا ففيه الحكومة .
( 4 ) ( ) حتى العضو الذكري فله نفس الحكم خلافا لمن قال إن فيه الدية الكاملة .
( 5 ) ( ) أي في تفسخ السن أو تشققه ما يقرره الحاكم الشرعي من تعويض مالي .
( 6 ) ( ) جمع شَجَّة . والشجة هي الجرح الخاص في الرأس والوجه ولا يقال للجرح في انحاء الجسد جشة .