المورد السادس : صعر العنق
م 4655 : في صعر العنق ( « 1 » ) - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وإذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ( « 2 » ) ففيه نصف الدية .
المورد السابع : كسر البعصوص
م 4656 : في كسر البُعْصُوصْ ( « 3 » ) بحيث لا يملك استه ( « 4 » ) الدية كاملة .
المورد الثامن : سلس البول
م 4657 : في سَلِس البول ( « 5 » ) دية كاملة إذا كان مستمرا ( « 6 » ) ، وكذا إن كان يستمر إلى الليل أو آخر النهار ( « 7 » ) ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ( « 8 » ) .
المورد التاسع : الصوت
م 4658 : في ذهاب الصوت كله ( « 9 » ) من الغنن ( « 10 » ) والبحح ( « 11 » ) دية كاملة .
هامش
( 1 ) ( ) الصعر : مرض يصيب الرقبة فتارة يجعلها ملتوية بشكل دائم وتارة يمنع من الالتفات إلى الجانبين ، والمقصود هنا تلك الحالة التي تصيب الرقبة فتجعلها مائلة بشكل دائم .
( 2 ) ( ) بمعنى أن لو أدت الجناية إلى تيبس الرقبة دون التوائها فعلى الجاني دفع نصف الدية وهي 500 دينار ذهبا .
( 3 ) ( ) البعصوص : هو العظم بين الاليتين فوق الدبر .
( 4 ) ( ) بمعنى ان الغائط يخرج منه من دون ان يتمكن من ضبط نفسه بسبب هذا الكسر .
( 5 ) ( ) سلس البول : أي عدم التحكم بالبول .
( 6 ) ( ) أي إذا صارت حالة سلس البول مستمرة لدى الشخص في كل الأوقات .
( 7 ) ( ) أي إن صارت حالة السلس تستمر طوال النهار إلى المساء ، أو طوال الليل فيجب دفع الدية الكاملة .
( 8 ) ( ) ومعنى ذلك ان السلس ان كان يستمر فترة من النهار فعليه ثلث الدية .
( 9 ) ( ) بحيث لا يبقى منه غنة ولا بحة .
( 10 ) ( ) الغنة : أي الخنة ، الخنين ، وهو صوت يخرج من الخيشوم ، وهو أقصى الانف .
( 11 ) ( ) البحح : البحة ، وهي غلاظة وخشونة في الصوت تؤثر في وضوح الكلام ، وإذا اشتدت لا يبين .