المورد العاشر : أدرة الخصيتين
م 4659 : في أدرة الخصيتين ( « 1 » ) أربعمائة دينار ، وإن فحج ( « 2 » ) أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع ، له فديته أربعة أخماس ديةُ النفس ( « 3 » ) .
المورد الحادي عشر : تعذر الانزال
م 4660 : من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ، ففيه الحكومة ( « 4 » ) .
المورد الثاني عشر : دوس البطن
م 4661 : من داسَ بطن انسان ( « 5 » ) بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ( « 6 » ) ، أو يُداس بطنه حتى يحدث في ثيابه ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي انتفاخ الخصيتين ، وهما البيضتان عند الرجل .
( 2 ) ( ) أي صار أفحجا في المشي .
( 3 ) ( ) أي ثمانمائة دينار ذهباً .
( 4 ) ( ) وهي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي خلافا للمشهور بين الفقهاء الذين يرون أن فيه دية كاملة .
( 5 ) ( ) بأن يدوس عليه بقدمه سواء وقف عليه بكلتا قدميه أو وقف عليه بقدم واحدة . أو كان الدوس على البطن بواسطة دابة ، أو خيل وما شابه ذلك .
( 6 ) ( ) فيختار المجني عليه بين أن يأخذ ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا ذهبا وثلث الدينار .
( 7 ) ( ) أي يدوس المجني عليه على بطن الجاني حتى يبول الجاني في ثيابه أو يخرج منه الغائط .