المورد الثالث عشر : خرق مثانة البكر
م 4662 : من افتض بكراً بإصبعه ( « 1 » ) فخرق مثانتها ( « 2 » ) فلم تملك بولَها ( « 3 » ) فعليه ديتها كاملة ( « 4 » ) . وعليه مهر مثيل نساء قومها ( « 5 » ) .
المورد الرابع عشر : الافضاء
م 4663 : في افضاء ( « 6 » ) المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ( « 7 » ) ، وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين ( « 8 » ) فلا شيء عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين ، فإن طلقها فعليه الدية ( « 9 » ) وإن أمسكها ( « 10 » ) فلا شيء عليه .
هامش
( 1 ) ( ) أي أزال بكارة فتاة بإصبعه .
( 2 ) ( ) المثانة : هي المكان الذي يجتمع فيه البول قبل خروجه من عضو الانسان .
( 3 ) ( ) أي أن إزالة البكارة من تلك الفتاة وثقب مثانتها أدى إلى فقدانها القدرة على التبول الإرادي .
( 4 ) ( ) أي عليه أن يدفع دية المرأة وهي خمسمائة دينار ، ( نصف دية الرجل ) بسبب خرق المثانة .
( 5 ) ( ) أي عليه أيضا ان يدفع لها أيضا المهر المتعارف عليه لمثيلاتها من أبناء قومها بسبب ازالته بكارتها بإصبعه .
( 6 ) ( ) الافضاء ، ويحصل للمرأة فقط ومعناه : أن يُجعل مدخل الذكر - ( أي المكان الذي يدخل فيه عضو الرجل في عضو المرأة عند المعاشرة الجنسية بينهما ) - وهو مخرج المني ، والحيض ، والولد ، ومخرج البول واحدا ، فيصير بالافضاء مخرج الأربعة واحدا ، فان مدخل الذكر ومخرج الولد واحد ، وهو أسفل الفرج ومخرج البول من ثقبة كالإحليل في أعلى الفرج وبين المسلكين حاجز رقيق فالافضاء إزالة ذلك الحاجز .
( 7 ) ( ) بمعنى أنه لا يجوز له معاشرتها جنسيا ، لأنه ليس زوجا للمرأة .
( 8 ) ( ) أي إذا كان الافضاء من الزوج بعد أن بلغت المرأة تسع سنوات ، لأنه في هذه الحالة يجوز له معاشرتها جنسيا بعد بلوغها هذا السن .
( 9 ) ( ) بمعنى أنه إن كان الافضاء من قبل الزوج لزوجته قبل بلوغها تسع سنوات فيكون قد ارتكب محرما فيما لو كان الافضاء قد حصل بسبب المعاشرة الجنسية ، ولكن لا تجب عليه الدية وهي خمسمائة دينار ذهبا إلا إذا طلقها بعد أن أفضاها ، بالإضافة إلى المهر .
( 10 ) ( ) ، أي إن أبقاها زوجة له فليس عليه الدية بل يكون قد ارتكب محرماً .