المبحث الأول في الديَة
م 4464 : الديَة : هي المال المفروض في الجناية ( « 1 » ) على النفس ، أو الطرف ( « 2 » ) ،
أو الجرح ، أو نحو ذلك .
م 4465 : تثبت الديَة في موارد الخطأ المحض ( « 3 » ) ، أو الشبيه بالعمد ( « 4 » ) ، أو فيما لا يكون القصاص فيه ( « 5 » ) ، أو لا يمكن ( « 6 » ) .
وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء ، فلا تثبت فيه الدية ، إلا بالتراضي ، والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها ( « 7 » ) .
وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد ( « 8 » ) .
م 4466 : دية قتل المسلم متعمداً مائة بعير من مسان الإبل ( « 9 » ) ، أو مائتا بقرة ، أو
هامش
( 1 ) ( ) أي التعويض المادي .
( 2 ) ( ) الطرف : تطلق على اليد أو الرجل .
( 3 ) ( ) الخطأ التام ، أي الذي لم يقصد به الجاني حصول القتل أو الجرح ، ولم يقصد عملا يؤدي إلى ذلك .
( 4 ) ( ) شبه العمد كما لو تعمد ضرب شخص ولكن بشيء لا يسبب القتل فمات ذاك الشخص ، وكذلك الحال في غير القتل .
( 5 ) ( ) كما ورد في الشرط الثالث بعد المسألة 4342 بين الأب وابنه ، إذ لا قصاص على الأب في قتله ابنه بل عليه الدية .
( 6 ) ( ) كما لو فر الجاني ، أو لم يمكن تنفيذ العقوبة لأسباب أخرى .
( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أن الحكم ينتقل من القصاص إلى دفع التعويض المادي باتفاق الطرفين .
( 8 ) ( ) في المسألة 4315 .
( 9 ) ( ) أي أن التعويض المادي لذوي المسلم القتيل هي مائة جمل .