ثانيا : ثلاثون حِقَّة ( « 1 » ) .
ثالثا : ثلاثون بنت لبون ( « 2 » ) .
م 4469 : دية شبه العمد تُستوفى في سنتين ( « 3 » ) .
م 4470 : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد ( « 4 » ) فلم يُقدر عليه ، أو مات ، أُخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على الأقرب فالأقرب إليه ( « 5 » ) .
م 4471 : دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة ( « 6 » ) المذكورة وهي تُحمل على العاقلة ( « 7 » ) .
م 4472 : إذا أرادت العاقلة أداء الديَة من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حِقَّة ( « 8 » ) ، وثلاثون منها بنت لَبُون ( « 9 » ) ، وعشرون منها بنت مخاض ( « 10 » ) ، وعشرون منها
هامش
( 1 ) ( ) الحِقَّة : هي الناقة التي أكملت ثلاث سنين من عمرها ودخلت في الرابعة .
( 2 ) ( ) بنت اللبون : هي الناقة التي أكملت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة .
( 3 ) ( ) أي أن المهلة التي تعطى للقاتل في مورد شبه العمد لدفع الدية هي سنتان .
( 4 ) ( ) بعد أن ارتكب جريمة القتل على نحو شبه العمد ومر بيان شبه العمد في هامش المسألة 4327 .
( 5 ) ( ) أي من أبيه وأولاده الذكور ، فإن لم يمكن فمن اخوته الذكور ، فإن لم يمكن فمن أعمامه .
( 6 ) ( ) التي مر بيانها في المسألة 4466 .
( 7 ) ( ) وقد مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 3333 ، والمسألة 4370 .
( 8 ) ( ) مر بيان معنى الحقة في هامش المسألة 4468 .
( 9 ) ( ) مر بيان معنى بنت اللبون في هامش المسألة 4468 .
( 10 ) ( ) بنت المخاض : هي الناقة التي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية .