ألف دينار ( « 1 » ) ، أو ألف شاة ( « 2 » ) ، أو عشرة آلاف درهم ( « 3 » ) ، أو مائتا حُلَّة ، وكل حُلَّةٍ ثوبان ( « 4 » ) .
م 4467 : تُستوفى دية العمدِ في سنة واحدة من مال الجاني ( « 5 » ) ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم ( 3 ) ، أو مائتا حُلّة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة .
م 4468 : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة ( « 6 » ) وهي على الجاني نفسه ( « 7 » ) ، فإذا اختار تأديتها من الإبل اعتُبر أن تكون على الأوصاف التالية ( « 8 » )
أولا : أربعون خِلفة ( « 9 » ) من بين ثَنيَّة ( « 10 » ) إلى بازل ( « 11 » ) عامها ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي ألف دينار من العملة الذهبية المسكوكة ووزن الدينار هو 3 ، 6 غرام وبالتالي فإن الوزن الاجمالي للدراهم الذهبية هو ثلاثة كيلو وستمائة غرام من الذهب .
( 2 ) ( ) وتشمل الذكر والأنثى ، وتنطبق على الضأن وهو ما له صوف ، وعلى الماعز .
( 3 ) ( ) مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم والدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة والذي يبلغ وزن الدرهم منها 2 ، 4 غرام من الفضة وهذا يعني ان الوزن الاجمالي للدراهم يبلغ اربع وعشرون كيلوغرام من الفضة .
( 4 ) ( ) الثوبان هما ما يطلق عليه رداء وإزار ، وقد مر بيان معناهما في هامش المسألة 3647 .
( 5 ) ( ) أي أن المهلة المعطاة للقاتل لدفع الدية هي سنة كاملة .
( 6 ) ( ) والتي ذكرت في المسألة 4466 .
( 7 ) ( ) أي أن الدية في هذه الصورة أيضا يتم دفعها من مال القاتل وليس من أموال أقرباءه .
( 8 ) ( ) أي أن المائة من الإبل لا بد من أن تكون حسب التقسيم والأوصاف التالية .
( 9 ) ( ) الخِلفَة : هي الناقة الحامل .
( 10 ) ( ) الثنِيَّة : هي الناقة التي أكملت خمس سنين من عمرها ودخلت في السادسة .
( 11 ) ( ) بازل : هي الناقة التي أكملت ثمان سنوات من عمرها ودخلت في التاسعة .
( 12 ) ( ) ومعنى ذلك أنه يشترط أن تكون أربعين من الإبل حامل وعمرها يتراوح بين من أكملت خمس سنوات إلى من أتمت ثمان سنوات .