م 4461 : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس ، لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط ( « 1 » ) .
م 4462 : إذا اقتُصَّ من الجاني ، فسَرَت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمانَ ولا دية ( « 2 » ) .
م 4463 : لا يُقتص من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن لا يُطعَم ولا يُسقَى ولا يؤدَّى ( « 3 » ) ولا يُتَكلَّم ولا يُجالَس ، ولكن لا يمنع من ماله لو كان له مأوى وما يكفيه من الطعام والماء ( « 4 » ) ، ويُضيَّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقتَص منه .
ولو جنى في الحرم جنايةً اقتُص منه فيه ( « 5 » ) ، ويلحق به حرم النبي ( ص ) ومشاهد الأئمة عليهم السلام .
هامش
( 1 ) ( ) أي أن المجني عليه الذي قطعت إصبعه لو سامح الجاني بدمه بعد أن علم بأن قطع إصبعه ستؤدي إلى وفاته فلا اثر لهذه المسامحة فيتعين القصاص منه إن كان متعمدا ، أو الدية إن لم يكن قاصدا ان يؤدي الجرح إلى وفاته .
( 2 ) ( ) أي لو حصلت مضاعفات غير مقصودة نتيجة للاقتصاص من الجاني فلا ضمان ولا دية .
( 3 ) ( ) أي لا يعطى شيئا ، ومعنى ذلك ان تتم مقاطعته بشكل كامل حتى يضطر للخروج .
( 4 ) ( ) بمعنى أنه إن كان معه طعام وشراب أو فراش فلا يمنع منه بل يضيق عليه كما .
( 5 ) ( ) أي لو كانت جريمته قد حصلت في نفس الحرم من قتل أو جرح فعندها يمكن معاقبته في الحرم .