وأخذ الأرش ( « 1 » ) في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق ( « 2 » ) .
م 4456 : لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثَبت القصاص ، وكذلك إذا كانت الزائدة في الجاني أو في المجني عليه فقط ( « 3 » ) .
م 4457 : لو قطع يمينَ شخص ، فبذل الجاني شماله ( « 4 » ) ، فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ( « 5 » ) ، فلا يسقط القصاص عنه ( « 6 » ) ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى .
نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى
يندمل الجرح فيها ( « 7 » ) .
ثمّ إن الجاني إذا كان قد تعمَّد ذلك ( « 8 » ) وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ( « 9 » ) ، وإلا فله الديَة ( « 10 » ) ، وإذا كان المجني عليه عالماً بالحال
هامش
( 1 ) ( ) الأرش : يقصد بالأرش هنا دية الجراح ، أي التعويض المادي مقابل الجرح .
( 2 ) ( ) فالقاعدة التي يجب الالتزام بها هي انه يحق للمجني عليه أن يقتص من الجاني بقطع العض من نفس المكان ، ولا يحق له ان يقطع أقل منه ويطلب تعويضا ماليا عن الزائد المعفو عنه .
( 3 ) ( ) أي أنه لا اعتبار لوجود إصبع زائدة في مثل هذه الحالات خلافا لمن فصل في الحكم بين الفقهاء .
( 4 ) ( ) أي أن الجاني قدم يده اليسرى لتقطع بدل يده اليمنى .
( 5 ) ( ) أي كان الذي قُطعت يده اليمنى جاهلا بأن حقَّه في الاقتصاص هو بقطع اليد اليمنى للقاطع وليس اليسرى .
( 6 ) ( ) أي لا يسقط الحق بقطع اليد اليمنى حتى ولو تم قطع اليد اليسرى .
( 7 ) ( ) أي إذا كان قطع اليمنى بعد اليسرى يؤدي إلى مضاعفات صحية في جسم الجاني فلا بد من الانتظار حتى يشفى من قطع يده اليسرى قبل ان يُصار إلى قطع يده اليمنى .
( 8 ) ( ) أي أنه تعمد تقديم يده اليسرى للقطع مع علمه بأن ذلك لا يسقط عنه عقوبة قطع يده اليمنى .
( 9 ) ( ) أي أنه لا يستحق أي تعويض على قطع يده اليسرى لأنه أقدم على تقديمها للقطع مع علمه بأنها لا تسقط عنه عقوبة قطع يده اليمنى فيكون بذلك جانيا على نفسه أيضا .
( 10 ) ( ) أي إذا لم يكن عالما بلزوم تقديم يده اليمنى وكان يظن أن قطع يده اليسرى يسقط عنه عقوبة قطع اليمنى فيستحق في تلك الحالة أخذ التعويض المادي ( الدية ) ممن قطع له يده .