م 4460 : إذا قطعَ إصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال ، أو بعده ( « 1 » ) ، سقط القصاص ولا دية أيضا .
ولو قطع إصبعه ( « 2 » ) خطأ أو شبيهاً بالعمد ( « 3 » ) ، فعفا المجني عليه عن الديَة سقطت ( « 4 » ) .
ولو عفا عن الجناية ثمّ سرَت إلى الكف ، سقط القصاص في الإصبع ( « 5 » ) ، وأما في الكف ، فإن كانت السراية مقصودة للجاني ( « 6 » ) ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي
إلى السراية غالباً وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ( « 7 » ) ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي قبل شفاء يده أو بعد ذلك .
( 2 ) ( ) أي لو قطع إصبع شخص .
( 3 ) ( ) مر بيان معنى شبه العمد في هامش المسألة 4465 .
( 4 ) ( ) أي يسقط حق المجني عليه بدية الإصبع بعد مسامحته للجاني .
( 5 ) ( ) أي لو سامح المجني عليه بقطع إصبعه ثمّ حصلت مضاعفات صحية أدت إلى قطع الكف .
( 6 ) ( ) أي أن الجاني كان قاصدا حصول مضاعفات بالكف ، وليس قطع الإصبع فقط .
( 7 ) ( ) أي أن المسامحة في الإصبع لا تنطبق على ما حصل للكف ، فيحق للمجني عليه الاقتصاص من الجاني بقطع كفه في مثل هذه الصورة .
( 8 ) ( ) أي لو أدى قطع الإصبع إلى موت الشخص فيجري نفس الحكم الذي ذكر حول ما يؤدي إلى قطع الكف ، فإن كان الجاني قاصدا عند قطعه الإصبع ان يموت الشخص ، أو أن طريقة قطعه للإصبع مما يؤدي إلى موت الشخص فيجوز لذوي الميت الاقتصاص من الشخص ، وإن لم يكن قاصدا فيجب على الجاني حينئذ ان يدفع الدية لذوي الميت المجني عليه .