نبينا محمد ( ص ) لجميع البشر ( « 1 » ) ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر ( « 2 » ) .
م 4259 : إذا قَتل المرتد عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتلَه فوراً ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال ، قُتل من ناحية ارتداده ( « 3 » ) .
م 4260 : إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته ، فإن كان ( « 4 » ) معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية ( « 5 » ) .
م 4261 : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة
عليه من وجوب قتله ، وانتقال أمواله إلى ورثته ، وبينونة زوجته منه ، وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فتقبل توبته ويجري عليه أحكام المسلم ( « 6 » ) فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة ، أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام .
التعزيرات
م 4262 : من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً عزَّره ( « 7 » ) الحاكم
هامش
( 1 ) ( ) بأن قال مثلا أن محمداً قد أرسل نبياً لأهل العصور السابقة وليس لعصرنا .
( 2 ) ( ) بأن يقول أن نبينا محمد قد أرسل لجميع البشر ، وأن رسالته مستمرة إلى يوم القيامة .
( 3 ) ( ) لأن الحكم بقتله صار لسببين : ارتداده وقتله مسلما ، وعفو ولي المقتول يسقط السبب الثاني لقتله ولا يسقط السبب الأول لقتله وهو كونه صار مرتدا .
( 4 ) ( ) أي إن كان القاتل للمرتد معتقدا أن المرتد لا يزال على ارتداده ولم يعلم بتوبته .
( 5 ) ( ) أي لا يعاقب القاتل بالقتل بل عليه أن يدفع الديَة وهي التعويض المادي لورثة القتيل .
( 6 ) ( ) كما لو نفذت فيه بقية العقوبات ولم تنفذ عقوبة القتل كما هو الحال في زماننا .
( 7 ) ( ) التعزيرات هي جمع كلمة تعزير ، والتعزير هو عقوبة يحددها الحاكم الشرعي على من يستحق العقوبة ، ويختلف عن الحد بأن الحد هو عقوبة شرعية محددة على أعمال معينة ، بينما التعزير يترك تحديده للحاكم الشرعي وهو عادة ما يكون أقل من الحد المعين .