القسم الثاني : المرتد الملّي
وهو من أسلم عن كفر ، ثمّ ارتد ورجع إليه ( « 1 » ) ، وهذا يستتاب ( « 2 » ) ، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو ، وإلا ( « 3 » ) قتل في اليوم الرابع .
ولا تزول عنه أملاكه ( « 4 » ) ، وينفسخ العقد ( « 5 » ) بينه وبين زوجته ، وتعتد عدة المطلقة ، إذا كانت مدخولا بها ( « 6 » ) .
م 4246 : يشترط في تحقق الارتداد التمييز ( « 7 » ) ، وكمال العقل ، والاختيار ، فلو
نطق الصبي غير المميز بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكرَه ( « 8 » ) .
م 4247 : لو ادعى الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو ( « 9 » ) ، وإلا ( « 10 » ) فيؤخذ بهذا الادعاء مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلى إجراء الحد ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي كان كافرا ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر .
( 2 ) ( ) أي يطلب منه أن يتوب ويرجع إلى الاسلام قبل ان تنفذ فيه أية عقوبة .
( 3 ) ( ) أي إذا رفض التوبة .
( 4 ) ( ) أي أن أملاكه تبقى ملكا له رغم ارتداده فلا تقسم على الورثة كما هو الحال في المرتد الفطري .
( 5 ) ( ) أي عقد الزواج ، ولكن عدتها تكون عدة الطلاق وليس عدة الوفاة .
( 6 ) ( ) فإن كانت لا تزال مخطوبة ولم يحصل الزفاف فتنفصل عنه ولا تحتاج إلى عدة في تلك الحالة .
( 7 ) ( ) المميز : هو القريب من سن البلوغ والتكليف الشرعي القادر على التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة .
( 8 ) ( ) أي أن هؤلاء لا يحكم بارتدادهم حتى مع تلفظهم بما يدل على الارتداد .
( 9 ) ( ) أي إن كان هناك ما يدل على أن التلفظ بما يدل على الكفر كان ناتجا عن إكراه فيؤخذ بكلامه ولا يحكم بارتداده .
( 10 ) ( ) أي إن لم يكن هناك ما يدل على كونه كان مكرها في اعلانه ما يدل على الارتداد .
( 11 ) ( ) فلا يجري عليه حد الارتداد ، ولا يؤخذ بقوله فيما يتعلق ببقية أحكام الارتداد .