م 4248 : لو قُتل المرتد الملّي ، أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ( « 1 » ) . وإن لم يكن له وارث مسلم ، فإرثه للإمام عليه السلام .
م 4249 : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر .
م 4250 : إذا بلغ الولد الصغير للمرتد ، أو صار مميزا ( 1 ) فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو وُلد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ( « 2 » ) فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك .
م 4251 : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تُقتل ( « 3 » ) ، وتبين من زوجها وتعتد
عدة الطلاق إن كانت مدخولًا بها ( « 4 » ) ، وإلا ( « 5 » ) بانت بمجرد الارتداد .
وتستتاب ( « 6 » ) فإن تابت فهو ، وإلا حبست دائماً ، وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب ( « 7 » ) .
م 4252 : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة فلا يحكم بالقتل ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) ولا يرث الكفار منه شيئا .
( 2 ) ( ) بأن يكون أحد أبويه مسلما حين حصول الحمل .
( 3 ) ( ) ومعنى ذلك أن عقوبة القتل للمرتد مختصة بالرجال دون النساء .
( 4 ) ( ) فتنفصل عن زوجها وتعتد عدة الطلاق فيما لو كانت قد زفت إلى زوجها ، وعاشرها .
( 5 ) ( ) أي إن كانت لا تزال مخطوبة حين ارتدادها ، فتنفصل عن زوجها وليس عليها عدة .
( 6 ) ( ) فيطلب منها أن تتوب كي لا يتم التضييق عليها كعقوبة خاصة لها بسبب الارتداد عن الاسلام .
( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أنها إذا رفضت التوبة فإنه يحكم عليها بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤبدة .
( 8 ) ( ) خلافا لمن أفتى من الفقهاء بالقتل بالمرة الثالثة أو الرابعة .