يديه ورجليه من خلاف ، والنفي من البلد ، فيختار الامام ما يراه صلاحا من العقاب بحسب جنايته .
م 4238 : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه ( « 1 » ) .
م 4239 : لو قتل المحارب أحداً طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ( « 2 » ) ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حداً ، وإن لم يكن كفواً فلا
قصاص عليه ، ولكنه يقتل حداً .
م 4240 : يجوز للولي أخذ الدية ( « 3 » ) بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حداً .
م 4241 : لو جَرح المحاربُ أحداً سواء أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ( « 4 » ) ، ونُفي من البلد ، وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( « 5 » ) .
م 4242 : إذا تاب المحارب قبل أن يُقدَر عليه سقط عنه الحد . ولا يسقط عنه
هامش
( 1 ) ( ) فتطبق عليه العقوبة حتى ولو كان المسروق قليلا .
( 2 ) ( ) بأن كان المقتول ذكرا والقاتل ذكرا أيضا .
( 3 ) ( ) الديَة : هي التعويض المادي الذي يدفعه القاتل لذوي المقتول .
( 4 ) ( ) فيتم جرحه كالجرح الذي أحدثه في المعتدى عليه .
( 5 ) ( ) أي أن عقوبة النفي من البلد لا تسقط بإسقاط ذوي الحق حقهم في معاقبته .