نعم : لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ( « 1 » ) ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة ( « 2 » ) .
م 4176 : لو قَذف رجلٌ جماعةً بلفظ واحد ( « 3 » ) ، فإن أتوا به مجتمعين ( « 4 » ) ضُرب
حَداً واحداً ، وإن أتوا به متفرقين ( « 5 » ) ، ضُرب لكل منهم حَداً ، ولو قذفهم متفرقين ( « 6 » ) حُدَّ لكل منهم حداً .
م 4177 : إذا عفا المقذوف حدَّ القذف عن القاذف ، فليس له المطالبة به بعد ذلك .
م 4178 : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ( « 7 » ) ، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .
م 4179 : إذا قذف أحدٌ ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ( « 8 » ) ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو .
م 4180 : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قُتل القاذف في الثالثة .
م 4181 : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد ، حُدَّ حداً واحداً .
هامش
( 1 ) ( ) أي يحق في هذه الحالة لابن المرأة المتوفاة المطالبة بإقامة حد القذف على زوجها السابق .
( 2 ) ( ) أي إن كان للمرأة المتوفاة أقرباء فلهم الحق بالمطالبة بإقامة حد القذف على زوجها .
( 3 ) ( ) بأن قال لمجموعة من الناس : أنتم زناة ، أو أنتم لوطيون أو بتعبير آخر يدل على هذا المعنى .
( 4 ) ( ) بأن أحضروه معا وطالبوا بإنزال عقوبة القذف بحقه .
( 5 ) ( ) بأن أمسكه شخص وأتى به مطالبا بإقامة الحد عليه ثمّ امسكه شخص آخر مثلا .
( 6 ) ( ) بأن وجه كلامه لكل واحد منهم على حدة .
( 7 ) ( ) بشرط أن يعفوا بأجمعهم ، فلو رفض واحد منهم العفو أقيم الحد على القاذف .
( 8 ) ( ) أي أن حق المطالبة بإقامة الحد على القاذف هو للابن أو للابنة .