كان رهناً ( « 1 » ) فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه وإلا ( « 2 » ) فالقول قول المالك .
م 4036 : إذا اتفقا في الرهن ( « 3 » ) وادعى المرتهن ( « 4 » ) أنه رهن بألف درهم مثلا ، وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم ( « 5 » ) ، فالقول قول الراهن مع يمينه ( « 6 » ) .
م 4037 : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض ( « 7 » ) البيع ، والمالك الإجارة ( « 8 » ) ، فالقول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه ، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض ( « 9 » ) أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ( « 10 » ) ، وإلا ( « 11 » ) كان المورد من موارد التداعي ( « 12 » ) ، فيُحكم مع الامكان بإجراء قاعدة العدل
هامش
( 1 ) ( ) والفرق في ذلك أنه إن كان وديعة فله الحق في استرجاع وديعته ، وإن كان رهنا فليس له حق الاسترجاع لحين تسديد ما عليه من دين .
( 2 ) ( ) أي إن لم يكن لدى المالك دليل على اثبات الدين على الطرف الآخر .
( 3 ) ( ) أي أن يدفع أحدهما رهنا للآخر لضمان حقه .
( 4 ) ( ) المرتهن : هو من يأخذ الرهن .
( 5 ) ( ) فالأول يدعي زيادة المبلغ الذي سيأخذه رهنا والآخر يدعي الأقل .
( 6 ) ( ) ولو انعكس الامر فيكون القول قول المرتهن ، والقاعدة في ذلك ان يؤخذ بقول من يقول بالمبلغ الأقل .
( 7 ) ( ) القابض هو الذي استلم السلعة من المالك .
( 8 ) ( ) أي ادعى مالكها انه سلمها للشخص الآخر بعنوان الإجارة وليس بعنوان البيع .
( 9 ) ( ) أي كانا متفقين على المبلغ الذي سيدفعه أحدهما ولكن الاختلاف على كونه بيعا أو إجارة .
( 10 ) ( ) أكثر مما اتفق عليه .
( 11 ) ( ) أي إذا لم يتفقا على المقدار المالي لتلك المعاملة ، أو لم يكن قيمة البيع أكثر مما اتفق عليه .
( 12 ) ( ) فكل من الشخصين يدعي دعوى مختلفة عن الآخر وليس هناك ما يثبت دعوى أحدهما .