م 4032 : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقلُ للمال مدعياً البيعَ وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فإذا كانت العين باقية وكان المتَّهب ( « 1 » ) غير ذي رحم ، فللمالك الرجوع إلى العين من دون مرافعة .
وعلى مدعي البيع الاثبات .
وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقلُ الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .
م 4033 : إذا ادعى المالك الإجارة ، وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية إن كان النزاع قبل استيفاء المنفعة ( « 2 » ) ، وإلا فالقول قول المالك .
م 4034 : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضاً وادعى القابض أنه كان وديعةً ( « 3 » ) ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً ( « 4 » ) فالقول قول من يدعي الوديعة .
م 4035 : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال ( « 5 » ) كان وديعةً ، وادعى القابض أنه
هامش
( 1 ) ( ) أي الموهوب له من غير أقرباء الواهب .
( 2 ) ( ) كما لو قال المالك بأنه أجر سيارته وقال الآخر بأنه استعارها ، فإن كان هذا الخلاف قبل استعمال الشخص للسيارة فيؤخذ بقول المستعير ، وإن كان بعد استعمال السيارة فيؤخذ بقول صاحبها .
( 3 ) ( ) والفرق في ذلك أنه إن كان قرضا فإن المستقرض ملزم بإرجاع القرض ، وإن كان إعارة فيكون تلفه على حساب مالكه مع عدم تفريط المستعير .
( 4 ) ( ) القيمي وهو الشيء الذي تختلف قيمة أجزائه ، كالبقر والغنم ، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده مثلا وقد مر بيان معنى القيمي في هامش المسألة 1667 .
( 5 ) ( ) أي المال الذي أعطاه للشخص الآخر .