م 4027 : إذا ادعى شخص مالًا في يد آخر ، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب ( « 1 » ) .
م 4028 : إذا ادعى شخص مالًا على آخر وهو في يده فعلا ( « 2 » ) فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلا ، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد ( « 3 » ) .
نعم للمدعي أن يطالبَه ( « 4 » ) بالحلف ، وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له ، أو إجارة منه ، أو غصب عنه ( « 5 » ) حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار ( « 6 » ) .
وإذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، فلا تُقدَّم بينته على بينة المدعي بل يُطلب حينئذ من المدعي حلف اليمين إضافة إلى البينة التي قدمها .
ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي ، وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البينة على مدعاه فهو ( « 7 » ) ، وإلا ( « 8 » ) فعليه اليمين .
هامش
( 1 ) ( ) في المسألة 3983 .
( 2 ) ( ) أي في يد المدعى عليه .
( 3 ) ( ) لأن وجود المال بيد المدعى عليه دليل على ملكيته للمال ما لم يثبت العكس .
( 4 ) ( ) أي يحق للمدعي الذي لا يملك دليلا أن يطالب المدعى عليه بأن يحلف على ملكية المال .
( 5 ) ( ) أي إن قدم المدعي دليلا معتبرا دون ان يكون لدى المدعى عليه دليل سوى كون المال تحت يده .
( 6 ) ( ) فيحكم بإعطاء المال للمدعي .
( 7 ) ( ) أي يبقى المال ملكا له ، وتسقط دعوى المدعي .
( 8 ) ( ) أي إذا لم يتمكن المدعى عليه من تقديم دليل فعليه أن يحلف يمينا ليحكم له ببقاء المال له .