فصل في الاختلاف في العقود
م 4029 : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ( « 1 » ) ،
وادعت الزوجة الدوام ( « 2 » ) ، أو بالعكس ( « 3 » ) ، فالقول قول مدعي الدوام ( « 4 » ) ، وكذلك الحال ( « 5 » ) إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
م 4030 : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام ( « 6 » ) البينة على ذلك فهو ( « 7 » ) ، وإلا فله إحلاف أيهما ( « 8 » ) شاء .
م 4031 : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ، ولو لجهلها بالحال ، وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، قُدمت بيّنة أرجحهما عدالة ، ثمّ أكثرهما عددا في الشهود ، فإن تساويا أقرعَ بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له ( « 9 » ) ، وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي ادعى الزوج انه تزوج زواج متعة لفترة محددة وليس زواجا دائماً .
( 2 ) ( ) أي ادعت الزوجة ان زواجهما كان دائما وليس مؤقتا .
( 3 ) ( ) بأن ادعى الزوج الدوام ، وادعت الزوجة الانقطاع .
( 4 ) ( ) أي يؤخذ بقول مدعي الدوام سواء كان الزوج أو الزوجة .
( 5 ) ( ) أي يؤخذ بقول من يدعي الدوام في الزواج .
( 6 ) ( ) أي الشخص الآخر المدعي بأن تلك المرأة هي زوجته .
( 7 ) ( ) فيؤخذ بكلامه بعد تقديمه البينة الشرعية على ذلك .
( 8 ) ( ) أي لهذا الشخص أن يطلب من الزوجة أو ممن ادعت انه زوجها ان يحلف يمينا على أنهما زوجان ، فإن حصل الحلف سقطت دعواه ، وإن لم يحلف فيحكم له بأنها زوجته .
( 9 ) ( ) فإذا حلف يحكم حينئذ بأنها زوجته .
( 10 ) ( ) فيحكم بأنها من دون زوج .