1 - المعذور ، كالمريض ، والممرض ( « 1 » ) ، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى .
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية ( « 2 » ) كالأكل والشرب ونحوهما .
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثمّ خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين ( « 3 » ) ، فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل إلى منى .
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى ادراك الرمي في النهار .
م 3913 : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ، والأحوط استحبابا التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا ، والأحوط استحبابا التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم ( « 4 » ) .
م 3914 : من أفاض ( « 5 » ) من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة
عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها .
رمي الجمار
م 3915 : الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات ( « 6 » ) الثلاث : الأولى ( « 7 » ) ،
هامش
( 1 ) ( ) الممرض أي من يعالج المرضى سواء كان طبيبا مختصا أو غير مختص .
( 2 ) ( ) التي يحتاجها الحاج في ليلته .
( 3 ) ( ) مر بيانها في الميقات السادس بعد المسألة 3622 .
( 4 ) ( ) أي من اشتغل بالعبادة إلى الفجر ، أو من طاف ثمّ خرج نحو منى ولم يصل إليها .
( 5 ) ( ) أي من اشتغل بالعبادة تمام ليلته وبقي في الحرم أو غادر وتجاوز عقبة المدنيين .
( 6 ) ( ) مر بيان الجمرات في الثالث عشر من واجبات الحج في المسألة 3606 .
( 7 ) ( ) وهي الجمرة الصغرى .