عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( « 1 » ) .
م 3901 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ( « 2 » ) .
م 3902 : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان ( « 3 » ) ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا .
م 3903 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل أو كان ناسيا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ( « 4 » ) ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها أو عدم وجوبها ( « 5 » ) جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له ( « 6 » ) النساء ، فإذا مات
قبل تداركه فالأحوط ان يقضى من تركته ( « 7 » ) .
ولو كان الترك عن عمد أو جهل بالحكم ، أو كان نسيانا وتذكر في مكة
هامش
( 1 ) ( ) أي أنه ينوي الطواف نيابة عمن يحج عنه ، ولكن إذا لم يطف النائب طواف النساء فتحرم عليه النساء إلى أن يأتي به ، وكذلك تحرم الرجال على المرأة لو كانت هي النائبة ولم تطف طواف النساء .
( 2 ) ( ) وقد مر مفصلا في المسألة 3750 .
( 3 ) ( ) أو يطاف به بواسطة عربة ولكنها منعت في السنوات الأخيرة ولم يسمح بها إلا في الطوابق العليا وهذه لا تجزي فلا بد من الاستنابة .
( 4 ) ( ) أي إلى أن يأتي به حتى بعد انتهاء موسم الحج .
( 5 ) ( ) أي إذا لم يكن طواف النساء واجبا عينيا عليه إذ يتعين فيما لو كان شرطا في النيابة .
( 6 ) ( ) أي حلت النساء للحاج الذي ترك الطواف عمدا ، وحلت الرجال للمرأة التي تركت الطواف عمدا .
( 7 ) ( ) أي يدفع أجرة الطواف لمن يطوف عن الميت طواف النساء .