أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ( « 1 » ) ، أو الليلة اللاحقة له ( « 2 » ) ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه ( « 3 » ) .
م 3919 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط استحبابا ان يفرق بين الأداء والقضاء ( « 4 » ) ، وعليه ان يقدم القضاء على الأداء ، ولا يجب ان يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال ( « 5 » ) .
م 3920 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه ان يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة ( « 6 » ) فالأحوط ان يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده
بساعة ( « 7 » ) ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
م 3921 : المريض الذي لا يرجى برؤه ( « 8 » ) إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق
هامش
( 1 ) ( ) أي يرمون في الليل قبل أن يأتي وقت الرمي نهارا .
( 2 ) ( ) أي يرمون في الليل بعد فوات وقت الرمي نهارا .
( 3 ) ( ) أي أن مغادرة منى بعد الرمي لا تصح قبل ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة إلا لمن كان خائفا على نفسه من خطر يحدق به نتيجة بقاءه .
( 4 ) ( ) فإذا كان قد نسي الرمي يوم الحادي عشر مثلا وأراد قضاؤه يوم الثاني عشر فيستحب له أن يفصل بين الرمي ، فيرمي أولا عن اليوم الحادي عشر قضاء ، ثمّ ينتظر بعض الوقت ويرمي ثانية الواجب عن اليوم الثاني عشر .
( 5 ) ( ) أي لا يشترط ان يكون بينهما فاصل زمني كبير ، بل يكفي مسمى الفصل .
( 6 ) ( ) أي أنه نسي رمي يومين أو ثلاثة أيام .
( 7 ) ( ) فالاحتياط الوجوبي بأن يتحقق فصل زمني معتد به وليس ساعة بمعنى 60 دقيقة .
( 8 ) ( ) أي لا يرجى شفاؤه كي يتمكن من الرمي قبل المغرب .