المبيت في منى
م 3909 : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت ( « 1 » ) بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( « 2 » ) ، ويعتبر فيه قصد القربة ، على الأحوط فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا ، وكذلك من أتى النساء في حال إحرامه بل إلى اليوم الثالث عشر ( « 3 » ) ، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا .
م 3910 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فان أمكنه المبيت وجب ذلك ، وان لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط ( « 4 » ) .
م 3911 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيه نهارا بأزيد من
مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، والأولى ( « 5 » ) لمن بات النصف الأول ثمّ خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
م 3912 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
هامش
( 1 ) ( ) يقصد بالمبيت التواجد في منطقة منى حسب التفصيل المذكور في المسألة .
( 2 ) ( ) من شهر ذي الحجة .
( 3 ) ( ) من شهر ذي الحجة .
( 4 ) ( ) أي أن عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم خروجه من منى نهارا على الأحوط وجوبا .
( 5 ) ( ) أي على الأحوط استحبابا .