رمي غيرها من الأجسام ( « 1 » ) .
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة ( « 2 » ) .
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، ويُجتزأ بالرمي فيما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقه شيئا ثمّ أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا ( « 3 » ) فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
6 - ان يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل ( ليلة العيد ) ، كما سيأتي .
م 3855 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ( « 4 » ) ، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه ( « 5 » ) أو كان الشك بعد دخول الليل .
م 3856 : يعتبر في الحصيات أمران :
1 - أن تكون من الحرم ( « 6 » ) ، والأفضل اخذها من المشعر ( « 7 » ) .
2 - أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل
هامش
( 1 ) ( ) أي لا يجزي رمي شيء غير هذه الحجارة الصغيرة كما يفعل البعض برمي الأحذية .
( 2 ) ( ) فلو رمى الأحجار السبعة برمية واحدة فلا يجزي .
( 3 ) ( ) كما لو رماها لجهة السقف فعادت وأصابت الجمرة .
( 4 ) ( ) فعليه أن يرمي إلى أن يتحقق من أنه أصاب الجمرة بسبع حصيات .
( 5 ) ( ) كما لو أنه ذبح بعد الرمي في يوم العيد .
( 6 ) ( ) أي من حرم مكة كما مر في هامش المسألة 3660 .
( 7 ) ( ) المشعر الحرام ، أي المزدلفة .